السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

16

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

كما ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد - وهو الأظهر عندهم - والحنابلة في وجه إلى أنّه لا يجوز للجار وضع الجذوع على جدار جاره بغير إذن مالكه ، ولا يجبر المالك عليه ، ولكن يندب له ، لخبر : « لا ضرر ولا ضرار » « 1 » ، وللنبوي المتقدّم . إلّا أنّ المذهب عند الحنابلة ، وهو المذهب القديم للشافعي أنّه يجبر على ذلك « 2 » . واستدلّوا بحديث أبي هريرة : « لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره » « 3 » . وذكر بعض فقهاء الإمامية « 4 » : أنّه يجوز للجار ولغيره الاستناد إلى الجدار ، وكذا يجوز إسناد المتاع ونحوه مع فرض عدم الضرر ، عملًا بشاهد الحال ؛ ولأنّه بمنزلة الاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بجداره ، وإن صرّح بعضهم بحرمة ذلك مع منع المالك ، لأنّه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد عليه « 5 » . ثانيهما - الجدار المشترك : والكلام فيه يكون في مواضع : أ - التصرّف في الجدار والانتفاع به : ذهب فقهاء الإمامية « 6 » : إلى أنّه لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة ولا غير ذلك إلّا بإذن شريكه ؛ لحرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلًا وشرعاً ، من غير فرق بين المضرّ وغيره . إلّا أنّه استثنى له ولغيره ما تقدّم من الاستثناءات كالاستناد إليه وغيره ، وإن صرّح بعضهم بحرمة ذلك مع منع الشريك ، لأنّه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد عليه « 7 » . كذلك يرى فقهاء المذاهب : أنّه لا يجوز

--> ( 1 ) الموطأ 2 : 745 ، ط . الحلبي . جامع العلوم والحكم ( ابن رجب الحنبلي ) : 286 ، نشر دار المعرفة . ( 2 ) مجلة الأحكام العدلية م ( 1316 ) . شرح الزرقاني 6 : 65 ، ط . دار الفكر . المدونة الكبرى 4 : 431 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 86 ، ط . دار الكتب العلمية . نهاية المحتاج 4 : 405 . حاشية الجمل 3 : 363 ، 4 : 431 وما بعدها . المغني 4 : 555 ، 556 . روضة الطالبين 4 : 211 ، 212 . ( 3 ) فتح الباري 5 : 110 ، ط . السلفية . صحيح مسلم 3 : 1230 ، ط . الحلبي . ( 4 ) تحرير الأحكام 4 : 507 . الدروس الشرعية 3 : 344 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 16 : 64 . مسالك الأفهام 4 : 289 . ( 6 ) الخلاف 3 : 297 ، م 6 . غنية النزوع : 256 . الجامع للشرائع : 308 . جامع المقاصد 5 : 423 - 424 . ( 7 ) الدروس الشرعية 3 : 344 . مجمع الفائدة 9 : 363 . مسالك الأفهام 4 : 288 - 289 . وانظر : جواهر الكلام 26 : 265 .